Le ministre de la jeunesse, des sports et de l’éducation physique,
Vu la loi n° 2007-54 du 8 août 2007, relative à la lutte contre le dopage dans le sport,
Vu le décret n° 2008-103 du 16 janvier 2008, fixant l’organisation ainsi que les modalités de fonctionnement de l’agence nationa
إن وزير الشباب والرياضة والتربية البدنية،
بعد الاطلاع على القـانون عدد 54 لسنة 2007 المؤرخ في 8 أوت 2007 المتعلق بمكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة،
وعلى الأمـر عدد 103 لسنة 2008 المؤرخ في 16 جانفي 2008 المتعلق بتنظيم وضبط طرق تسيير الوكالة الوطنية لمكافحة تعاطي المنشطات،
وعلى الأمـر عدد 2681 لسنة 2008 المؤرخ في 21 جويلية 2008 المتعلق