Le ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime,
Vu la Constitution,
Vu la loi n° 99-30 du 5 avril 1999, relative à l'agriculture biologique,
Vu le décret n° 2000-409 du 14 février 2000, fixant les conditions d'agrément des organismes de contrôl
إن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 30 لسنة 1999 المؤرخ في 5 أفريل 1999 المتعلّق بالفلاحة البيولوجية،
وعلى الأمر عدد 409 لسنة 2000 المؤرخ في 14 فيفري 2000 المتعلّق بضبط شروط المصادقة على هياكل المراقبة والتصديق وإجراءات المراقبة والتصديق في ميدان الفلاحة البيولوجية،
وعلى قرار و