Modifié par :
- Décret n° 2012-2819 du 20 novembre 2012
Le Président de la République,
Sur proposition du ministre de l’agriculture,
Vu la loi n° 99-30 du 5 avril 1999, relative à l'agriculture biologique,
Vu le décret n° 86-1233 du 4 décembre 1986, portant att
نقح بـ :
- الأمر عدد 2819 لسنة 2012 المؤرخ في 20 نوفمبر 2012
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير الفلاحة،
وبعد الإطلاع على القانون عدد 30 لسنة 1999 المؤرخ في 5 أفريل 1999 المتعلق بالفلاحة البيولوجية،
وعلى الأمر عدد 1233 لسنة 1986 المؤرخ في 4 ديسمبر 1986 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة المنقح بالأمر عدد 85 لسنة 1987 المؤرخ