Le ministre des communications,
Vu le code des télécommunications promulgué par la loi n° 77-58 du 3 août 1997,
Vu la loi n° 91-44 du 1er juillet 1991, portant organisation du commerce de distribution telle qu'elle a été modifiée par la loi n° 94-38 du 24 février 1994,
إن وزير المواصلات،
بعد الإطلاع على مجلة المواصلات السلكية واللاسلكية المصادق عليها بالقانون عدد 58 لسنة 1977 المؤرخ في 3 أوت 1977 ،
وعلى القانون عدد 44 لسنة 1991 المؤرخ في غرة جويلية 1991 المتعلق بتنظيم تجارة التوزيع كما وقع تنقيحه بالقانون عدد 38 لسنة 1994 المؤرخ في 24 فيفري 1994 ،
وعلى القانون عدد 64 لسنة 1991 المؤرخ