Le ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire,
Vu la constitution,
Vu la loi n° 74-100 du 25 décembre 1974, portant création de l’office de la topographie et de la cartographie, telle que modifiée par la loi n° 2009- 26 du 11 mai 2009,
Vu la loi n&de
إن وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 100 لسنة 1974 المؤرّخ في 25 ديسمبر 1974 المتعلّق بإحداث ديوان قيس الأراضي ورسم الخرائط كما تمّ تنقيحه بالقانون عدد 26 لسنة 2009 المؤرّخ في 11 مـاي 2009،
وعلى القانون عدد 6 لسنة 2017 المؤرخ في 6 فيفري 2017 المتعلق بإتمام المرسوم عدد 3 لسنة 1964 المؤرخ في 2