La ministre des finances,
Vu la Constitution,
Vu le code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés, promulgué par la loi n° 89-114 du 30 décembre 1989, tel que modifié et complété par les textes subséquents dont le dernier e
إن وزيرة المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلّة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات الصادرة بمقتضى القـانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989، وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وآخرها القـانون عدد 48 لسنة 2024 المؤرخ في 9 ديسمبر 2024 المتعلّق بقانون المالية لسنة 2025، وخاصة الفصل 56 منه،
وعلى القانو