Modifié par :
- Arrêté conjoint de la ministre de l’industrie, des mines et de l’énergie, du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime et du ministre de l’équipement et de l’habitat du 31 décembre 2025
La ministre de l’
نقح بـ :
- قرار مشترك من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير التجهيز والإسكان مؤرخ في 31 ديسمبر 2025
إن وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزيرة التجهيز والإسكان،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى المجلة التجارية الصادرة بمقتضى القانون عدد 129 لسنة 195