Droit de consommation sur les articles en céramique

نظام المعلوم على الإستهلاك على المواد الخزفية

  مذكرة خاصة عدد 207 بتاريخ 25 جانفي  2018 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF ) « تضمن مكتوبكم أنه تم بمقتضى أحكام الفصل 45 من قــانون المالية لسنة 2018 إخضاع منتجاتكم المصنفة تحت عدد التعريفة الديوانية 690721000 و690722000 و690723000 للمعلوم على الإستهلاك وطلبتم التوضيحات التالية : 1- هل تخضع البيوعات

Détails

Référence: P P 207/2018
Publié le: 25/01/2018
Pays: Tunisie

Secteur d’activité

Type de texte