Modifié par :
Décret n° 2002-2683 du 14 octobre 2002
Décret gouvernemental n° 2020-99 du 17 février 2020
TITRE PREMIER
Dispositions générales
Article premier
Champ d’application
Le règlement général d’urbanisme est applicable pour toutes les
نقح ب :
الأمـر عدد 2683 لسنة 2002 مؤرخ في 14 أكتوبر 2002
الأمـر الحكومي عدد 99 لسنة 2020 مؤرخ في 17 فيفري 2020
العنوان الأول
أحكام عامة
الفصل الأول
مجال التطبيق
تنطبق التراتيب العامة للتعمير على كل عمليات البناء بالأراضي الكائنة خارج حدود المناطق التي تشملها أمثلة تهيئة عمرانية أو تفصيلية مصادق عليها والمناطق ال