كراس الشروط المتعلق بضبط قواعد إحداث وسير هياكل التكوين الخاصة

الباب الأول أحكام عامة  الفصل الأول عملا بأحكام الفصل 50 (جديد) من القانون عدد 10 لسنة 1993 المؤرخ في 17 فيفري 1993 و المتعلق بالقانون التوجيهي للتكوين المهني، يضبط کراس الشروط هذا قواعد إحداث وسير هياكل التكوين الخاصة.  و بعد کراس الشروط هذا ملزما في جميع أحكامه لكل الأطراف المعنية ببعث هياكل تكوين خاصة. وينسحب على كل هياكل