Le ministre de l’énergie, des mines et de la transition énergétique,
Vu la Constitution,
Vu la loi n° 2001-83 du 24 juillet 2001, portant promulgation du code des organismes de placement collectif,
Vu la loi n° 2004-72 du 2 août 2004, relative à la maîtrise de l’énergie, te
إن وزير الطاقة والمناجم والانتقال الطاقي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 83 لسنة 2001 المؤرخ في 24 جويلية 2001 المتعلق بإصدار مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي والنصوص المكمّلة والمنقحة له،
وعلى القانون عدد 72 لسنة 2004 المؤرخ في 2 أوت 2004 المتعلق بالتحكم في الطاقة كما تم تنقيحه بالقانون عدد 7 لسنة 2009 المؤرخ في 9 فيفري 2009،
وعل