Le ministre de la jeunesse, des sports et de l’éducation physique,
Vu la loi n° 92-117 du 7 décembre 1992, relative à la protection du consommateur,
Vu le code d’incitation aux investissements promulgué par la loi n° 93-120 du 27 décembre 1993 et l’ensemble des textes qui l’on
إن وزير الشباب والرياضة والتربية البدنية،
بعد الاطلاع على القــانون عدد 117 لسنة 1992 المؤرخ في 7 ديسمبر 1992 المتعلق بحماية المستهلك،
وعلى مجلة تشجيع الاستثمارات الصادرة بمقتضى القــانون عدد 120 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993، وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها،
وعلى القــانون عدد 104 لسنة 1994 المؤرخ في 3 أوت 1994 المتعلق بتنظيم