La ministre des finances,
Vu la Constitution,
Vu le décret Présidentiel n° 2021-117 du 22 septembre 2021, relatif aux mesures exceptionnelles,
Vu la convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale adoptée à Strasbourg le 25 janvier 1988 par le conseil de l’E
إن وزيرة المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى الاتفاقية المتعلقة بالمساعدة الإدارية المتبادلة في المادة الجبائية المعتمدة بستراسبورغ في 25 جانفي 1988 من قبل مجلس أوروبا ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والمنقحة بالبروتوكول المعتمد بباريس في 27 ما