Le ministre des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l’étranger et le ministre de la santé publique,
Vu la loi n° 73-55 du 3 août 1973, organisant les professions pharmaceutiques, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la loi n°
إن وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج ووزير الصحة العمومية،
بعد الاطلاع على القـانون عدد 55 لسنة 1973 المؤرخ في 3 أوت 1973 المتعلق بتنظيم المهن الصيدلية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القـانون عدد 75 لسنة 1992 المؤرخ في 3 أوت 1992،
وعلى القـانون عدد 21 لسنة 1991 المؤرخ في 13 مارس 1991 المتعلق بممارسة مهنتي الطب وط