Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et le ministre de l'économie et de la planification,
Vu la Constitution,
Vu la loi n° 2015-36 du 15 septembre 2015, relative à la réorganisation de la concurrence et des prix,
Vu la loi n° 2016-71 du 30 septembre 2016, port
إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الاقتصاد والتخطيط،
بعد الاطّـلاع على الدستور،
وعلى القـانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار،
وعلى القـانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016 المتعلق بقانون الاستثمار، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمـر عدد 982 لسنة 1993