قرار تعقيبي عدد311116 بتاريخ 5 ديسمبر 2011 : عمليات الشحن الالكتروني للهاتف

قرار تعقيبي عدد311116 بتاريخ 5 ديسمبر 2011 : عمليات الشحن الالكتروني للهاتف

قرار تعقيبي عدد 311116 بتاريخ 5 ديسمبر 2011 شركة أ.ت/ الإدارة العامة للأداءات   بعد الاطلاع على مظلب التعقيب المقدم طعنا في الحكم الصادر عن محكمة الاستثناف بتونس تحت عدد 78285 بتاريخ 16 ديسمبر 2009 والقاضي بقبول الإستثنافين الأصليين شكلا وفي الأصل بإقرار الحكم الإبتدائي وإجراء العمل به وتخطئة المستأنفة شركة أ.ت بالمال المؤمن وحمل المص