قرار تعقيبي عدد 317350 لسنة 2019 مؤرخ في 30 ديسمبر 2019 : إبطال بطاقة الجبر - نقص في التصريح بالأجور - المراقبة المحلفة

قرار تعقيبي عدد 317350 لسنة 2019 مؤرخ في 30 ديسمبر 2019 : إبطال بطاقة الجبر - نقص في التصريح بالأجور - المراقبة المحلفة

الجمهورية التونسية  المحكمة الإدارية  القضية عدد: 317350  تاريخ القرار: 30 ديسمبر 2019 قرار تعقيبي باسم الشعب التونسي  أصدرت الدائرة التعقيبية الثالثة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين :    المعقب: " ---------------- " في شخص ممثله القانوني، مقره " ---------------- "، نا