Arrêt de cassation N° 317342 du 30 décembre 2019
rejet de la comptabilité
الجمهورية التونسية
المحكمة الإدارية
القضية عدد: 317342
تاريخ القرار: 30 ديسمبر 2019
قرار تعقیبی
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الثالثة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:
المعقب: الصندوق " ------------------" في شخص ممثله القانوني، مقره " ------------------"، نائبه الأستاذ &q