قرار تعقيبي عدد 317338 لسنة 2019 مؤرخ في 30 ديسمبر 2019 :  رفض اعتماد المحاسبة - إجراء المراقبة- وثائق المحاسبية

قرار تعقيبي عدد 317338 لسنة 2019 مؤرخ في 30 ديسمبر 2019 :  رفض اعتماد المحاسبة - إجراء المراقبة- وثائق المحاسبية

الجمهورية التونسية  المحكمة الإدارية  القضية عدد: 317338 تاريخ القرار: 30 ديسمبر 2019 قرار تعقیبی باسم الشعب التونسي  أصدرت الدائرة التعقيبية الثالثة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين: المعقب: الصندوق " ------------------" في شخص ممثله القانوني، مقره " ------------------"، نائبه الأستاذ &q