قرار تعقيبي عدد 313892 بتاريخ 23 ماي 2016 : تكفل الدولة بمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي بعنوان الأجور المدفوعة للأعوان التونسيين - التمتع بالتبعية بالامتيازات

قرار تعقيبي عدد 313892 بتاريخ 23 ماي 2016 : تكفل الدولة بمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي بعنوان الأجور المدفوعة للأعوان التونسيين - التمتع بالتبعية بالامتيازات

Résumé : Les investissements réalisés dans les secteurs de l’industrie, du tourisme, de l’artisanat et dans quelques activités de services dans les zones d’encouragement au développement régional bénéficient de la prise en charge par l’Etat de la contributio