قرار تعقيبي عدد 312721 بتاريخ 25 فيفري 2013 : خضوع شركة متمثل نشاطها في صناعة الحليب إلى مراجعة جبائية - المطالبة بالإعفاء من الأداء على القيمة المضافة

قرار تعقيبي عدد 312721 بتاريخ 25 فيفري 2013 : خضوع شركة متمثل نشاطها في صناعة الحليب إلى مراجعة جبائية - المطالبة بالإعفاء من الأداء على القيمة المضافة

قرار تعقيبي عدد 312721 بتاريخ 25 فيفري 2013 : خضوع شركة متمثل نشاطها في صناعة الحليب إلى مراجعة جبائية - المطالبة بالإعفاء من الأداء على القيمة المضافة

الجمهورية التونسية  مجلس الدولة المحكمة الإدارية القضية عدد : 312721 تاريخ القرار : 25 فيفري 2013 قرار تعقيبي  باسم الشعب التونسي أصدرت الدائرة التعقيبية الأولى بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين :  المعقبة : الإدارة العامة للأداءات، مقرها بشارع الهادي شاكر عدد 93 - تونس.  من جهة ،  وا