Résumé :La détermination du texte applicable doit être effectuée selon la date de la croissance de la richesse
ملخص : إنّ العبرة في تحديد النصّ المنطبق تكون بتاريخ معاينة نمو الثروة، بما تكون معه أحكام الفصل 43 سالف الذكر منطبقة على قضية الحال هي تلك السارية خلال سنة 2002 أي قبل تنقيحها بموجب الفصل 59 المذك