قرار تعقيبي عدد 311592 بتاريخ 23 ديسمبر 2013 : خضوع نشاط المتمثل في بيع مواد البناء إلى المراجعة الجبائية الأولية

قرار تعقيبي عدد 311592 بتاريخ 23 ديسمبر 2013 : خضوع نشاط المتمثل في بيع مواد البناء إلى المراجعة الجبائية الأولية

قرار تعقيبي عدد 311592 بتاريخ 23 ديسمبر 2013 : خضوع نشاط المتمثل في بيع مواد البناء إلى المراجعة الجبائية الأولية

الجمهورية التونسية  مجلس الدولة المحكمة الإدارية  القضية عدد : 311592  تاريخ القرار : 23 ديسمبر 2013.  قرار تعقيبي  باسم الشعب التونسي أصدرت الدائرة التعقيبية الأولى بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين :  المعقبة : الإدارة العامة للأداءات، مقرها بشارع الهادي شاكر، عدد 93، تونس،  من جهة&