قرار تعقيبي عدد 310911 بتاريخ 10 جوان 2013 : المداخيل العقارية - الإشتراك في الملكية

قرار تعقيبي عدد 310911 بتاريخ 10 جوان 2013 : المداخيل العقارية - الإشتراك في الملكية

قرار تعقيبي عدد 310911 بتاريخ 10 جوان 2013 : المداخيل العقارية - الإشتراك في الملكية

الجمهورية التونسية  مجلس الدولة المحكمة الإدارية القضية عدد: 310911 تاريخ القرار : 10 جوان 2013  قرار تعقيبي  باسم الشعب التونسي أصدرت الدائرة التعقيبية الرابعة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين :  المعقبة: الإدارة العامة للأداءات في شخص ممثلها القانوني ، مقرها بشارع الهادي شاكر عدد 93 - تونس،