قرارتعقيبي عدد 313381 لسنة 2019 مؤرخ 31 ديسمبر 2019 : التصريح بالمداخيل المقبولة لتبرير النفقات أو نمو الثروة

قرارتعقيبي عدد 313381 لسنة 2019 مؤرخ 31 ديسمبر 2019 : التصريح بالمداخيل المقبولة لتبرير النفقات أو نمو الثروة

Résumé : l’accroissement de la Fortune est une présomption des revenus non déclarés. ملخص : لئن مكّن المشرع الإدارة من خلال الفصل 43 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات من اعتماد طريقة نمو الثروة كقرينة على وجود مداخيل غير مصرح بها إلا أنه في المقابل مكّن المطالب بالأد