Au nom du peuple ;
La chambre des députés ayant adopté :
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article premier
Les articles 1, 3, 4, 13 et 19 de la loi n° 81-46 du 29 mai 1981 relative à la promotion et à la protection des handicapés sont modifi&e
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه
الفصل 1
تنقح الفصول 1و3و4و13و19 من القانون عدد 46 لسنة 1981 المؤرخ في 29 ماي 1981 والمتعلق بالنهوض بالمعوقين وحمايتهم كما يلي :
الفصل 1 (الفقرة الثالثة جديدة)
تباشر الدولة بواسطة وزارة الشؤون الاجتماعية التي يساعدها في ذلك المجلس الأعلى لل