Le Président de la République,
Sur proposition du ministre des affaires sociales,
Vu la loi n° 81-46 du 29 mai 1981, telle que modifiée et complétée par la loi n° 89-52 du 15 mars 1989 relative à la promotion et à la protection des handicapés,
Vu le décret n° 75-
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير الشؤون الإجتماعية ،
وبعد الإطلاع على القـانون عدد 46 لسنة 1981 المؤرخ في 29 ماي 1981، كما وقع تنقيحه وإتمامه بالقـانون عدد 52 لسنة 1989 المؤرخ في 14 مارس 1989 والمتعلق بالنهوض بالمعاقين وحمايتهم ،
وعلى الأمر عدد 775 لسنة 1975 المؤرخ في 30 أكتوبر 1975 ، المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الإجتماع