Décret n° 96-849 du 1er mai 1996, portant création d'un conseil national des handicapés

Le Président de la République, Sur proposition du ministre des affaires sociales, Vu la loi n° 81-46 du 29 mai 1981, telle que modifiée et complétée par la loi n° 89-52 du 15 mars 1989 relative à la promotion et à la protection des handicapés, Vu le décret n° 75-

Décret n° 96-849 du 1er mai 1996, portant création d'un conseil national des handicapés

أمر عدد 849 لسنة 1996 مؤرخ في أول ماي 1996 المتعلق باحداث مجلس وطني للمعاقين

إن رئيس الجمهورية،  باقتراح من وزير الشؤون الإجتماعية ، وبعد الإطلاع على القـانون عدد 46 لسنة 1981 المؤرخ في 29 ماي 1981، كما وقع تنقيحه وإتمامه بالقـانون عدد 52 لسنة 1989 المؤرخ في 14 مارس 1989 والمتعلق بالنهوض بالمعاقين وحمايتهم ، وعلى الأمر عدد 775 لسنة 1975 المؤرخ في 30 أكتوبر 1975 ، المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الإجتماع