قانون المالية لسنة 2013

من وزير المالية إلى الموضوع : قانون المالية لسنة 2013 يشرفني إعلامكم أن القانون عدد 27 لسنة 2012 المؤرخ في 29 ديسمبر 2012 المتعلق بقانون المالية لسنة 2013 قد تضمن أحكاما تتعلق خاصة بالخصم من المورد بعنوان الضريبة على الدخل ويتعلق الأمر بـ: - منح كل أجير أضافي على مستوى قاعدة الخصم من المورد بـ: • 1000 دينار سنويا بالنسبة إلى كل