من وزير المالية
إلى
الموضوع: طلب توضيحات حول المعلوم التضامني الموظف أفائدة صندوق تعويض الأضرار الفلاحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية
المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 22 أكتوبر 2018
تبعا لمكتوبكم المشار إليه أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه توضيحات حول طريقة استخلاص المعلوم التضامني لفائدة صندوق تعويض الأضرار الفلاحية الناجمة عن الج