حول تفعيل تأهيل مصالح الجباية لممارسة الدعوى العمومية إستئنافيا و تعقيبا

حول تفعيل تأهيل مصالح الجباية لممارسة الدعوى العمومية إستئنافيا و تعقيبا

حول تفعيل تأهيل مصالح الجباية لممارسة الدعوى العمومية إستئنافيا و تعقيبا

مذكرة  إلى السيدة رئيسة وحدة المراقبة الوطنية والأبحاث الجبائية والسيد مدير إدارة المووؤسسات الكبرى والسادة رؤساء المراكز الجهوية لمراقبة الأداءات الموضوع: حول تفعيل تأهيل مصالح الجباية لممارسة الدعوى العمومية استئنافيا وتعويبيا. المرجع: الفصل 36 من القانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 المتعلق بقانون المالية لسنة 2018.