من وزير المالية
إلى
الموضوع: حول المعلوم للمحافظة على البيئة
المرجع: مكتوبكم بتاريخ 9 جانفي 2013
وبعد،
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه مدكم بتوضيحات حول:
1) كيفية إحتساب المعلوم للمحافظة على البيئة،
2) كيفية احتساب المعاليم التالية عند توظيفها في نفس الوقت على أحد المنتجات:
- المعلوم المهني الموظف