إلى
السيد
الموضوع: حول المساهمة الاجتماعية التضامنية
المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 30 أوت 2019
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة مدى خضوع الشريحة من الدخل الصافي التي لا تتجاوز 5.000 دينار للأشخاص الطبيعيين المحققين لمداخيل في صنف المرتبات والأجور والجرايات والإيرادات العمرية للمساهمة الا