حول الانتفاع بالامتيازات الجبائية بعنوان إعادة الإستثمار في إطار القانون عدد 47 لسنة 2019 المتعلق بتحسين مناخ الاستثمار

حول الانتفاع بالامتيازات الجبائية بعنوان إعادة الإستثمار في إطار القانون عدد 47 لسنة 2019 المتعلق بتحسين مناخ الاستثمار

من وزير الاقتصاد والمالية ودعم الإستثمار   إلى الموضوع: حول الانتفاع بالامتيازات الجبائية بعنوان إعادة الإستثمار في إطار القانون عدد 47 لسنة 2019 المتعلق بتحسين مناخ الاستثمار المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 5 أوت 2020 لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركة " ---------------- " العاملة في قطاع صناعة

Détails

Référence: P P 95/2021
Publié le: 11/02/2021
Pays: Tunisie