من وزير المالية
الى
الموضوع: حول إعادة استعمال المبالغ المتأتية من التفويت في السندات
المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 15 ماي 2017
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه التأكيد على أن الشرط المتعلق بعدم التفويت في الأسهم أو في المنابات الاجتماعية التي خوّلت الانتفاع بالطرح قبل موفى السنتين المواليتين