Article 726
Il y a deux sortes de contrats de louage : celui des choses (kirâ); celui des personnes ou d’ouvrage (idjâra).
Chapitre Premier
Du louage de choses
Dispositions générales
Article 727
Le louage de choses est un contrat par lequel l’une des parties cè
الفصل 726
العقد على المنافع نوعان نوع على منافع غير الآدمي وهو الكراء ونوع على منافع الآدمي وهو الإجارة.
الباب الأول
في الكراء أحكام عامة
الفصل 727
الكراء عقد يسلم به أحد الطرفين للأخر منفعة عقار أو منقول مدة بعوض پلتزم له بأدائه الطرف الآخر.
الفصل 728
يتم الكراء بتراضي المتعاقدين على المكرى و قيمة