Modifié par :
- Décret gouvernemental n° 2019-1146 du 17 décembre 2019
Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre des finances,
Vu la loi n° 67 -53 du 8 décembre 1967, portant loi organique du budget et l’ensemble des textes qui l'ont modifiée ou complét&eacut
نقح بـ:
- الأمــر الحكومي عــدد 1146 لسنـة 2019 المـؤرخ فـي 17 ديسمبر 2019
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الاطلاع على القـانون عدد 53 لسنة 1967 المؤرخ في 8 ديسمبر 1967 المتعلق بالقـانون الأسـاسي للميزانية والنصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الفصل 31 منه،
وعلى القـانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر