Le Président de la République ;
Vu la loi n° 76- 18 du 21 janvier 1976 portant refonte et codification de la législation des changes et du commerce extérieur régissant les relations entre la Tunisie et les pays étrangers ;
Vu le décret n° 77- 608 du 27 juillet 1977 fixant les cond
إن رئيس الجمهورية ،
بعد الإطلاع على القـانون عدد 18 لسنة 1976 المؤرخ في 21 جانفي 1976 المتعلق بمراجعة وتدوين التشريع الخاص بالصرف والتجارة الخارجية والمنظم للعلاقات بين البلاد التونسية والبلدان الأجنبية
وعلى الأمـر عدد 608 لسنة 1977 المؤرخ في 27 جويلية 1977 المتعلق بضبط شروط وتطبيق القـانون عدد 18 لسنة 1976 المؤرخ في 21 جانفي