Le Président de la République,
Sur proposition du ministre des finances,
Vu la loi n° 73-55 du 3 août 1973, portant organisation des professions pharmaceutiques, tel que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment la loi n° 2010-30 du 7 juin 2010,
Vu la loi n° 78
إنّ رئيـس الجمهوريّـة،
باقتراح من وزيـر الماليّـة،
بعد الاطلاع على القانون عدد 55 لسنة 1973 المؤرخ في 3 أوت 1973 المتعلق بتنظيم المهن الصيدلية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة بالقانون عدد 30 لسنة 2010 المؤرخ في 7 جوان 2010،
وعلى القانون عدد 23 لسنة 1978 المؤرخ في 8 مارس 1978 المتعلق بتنظيم الصيدلية البيطرية كما تم تنقيحه وإتمام