Le Président de la République,
Vu la Constitution,
Vu la loi organique n° 2019-15 du 13 février 2019, relative à la loi organique du budget,
Vu le code de la comptabilité publique promulgué par la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, ensemble les textes qui l’ont modifié ou
إنّ رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القـانون الأساسي عدد 15 لسنة 2019 المؤرخ في 13 فيفري 2019 المتعلق بالقـانون الأساسي للميزانية،
وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بالقـانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وآخرها المـرسوم عدد21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقان