Le Président de la République,
Sur proposition de la ministre des finances,
Vu la Constitution,
Vu le nouveau tarif des droits de douane à l’importation promulgué par la loi n° 89-113 du 30 décembre 1989, tel que modifié et complété par les textes subséquents et nota
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزيرة المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى التعريفة الجديدة للمعاليم الديوانية عـند الـتوريد الصادرة بمقتضى القانون عــدد 113 لسنــة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 كما تم تنقيحهــا وإتمــامها بالنصــوص اللاحقة وخاصة المرسوم عـــدد 21 لسنـــة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2022 ،