Le Président de la République,
Sur proposition du ministre de l'environnement et de l'aménagement du territoire,
Vu la loi n° 85-78 du 5 août 1985, portant statut général des agents des offices, des établissements publics à caractère industriel et commercial et des soci
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير البيئة والتهيئة الترابية،
بعد الإطلاع على القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985
المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا،
وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 ال