Le Président de la République,
Sur proposition du ministre du commerce,
Vu la loi n° 92-81 du 3 août 1992, portant création des zones franches économiques,
Vu la loi n° 93-120 du 27 décembre 1993, portant promulgation du code d'incitations aux investissements,
Vu la loi n° 94-41
إن رئيس الجمهورية،
بإقتراح من وزير التجارة ،
بعد الإطلاع على القـانون عدد 81 لسنة 1992 المؤرخ في 3 أوت 1992 المتعلق بالمناطق الإقتصادية الحرة ،
وعلى القـانون عدد 120 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993 المتعلق بإصدار مجلة تشجيع الإستثمارات،
وعلى القـانون عدد 41 لسنة 1994 المؤرخ في 7 مارس 1994 المتعلق