Le Président de la République,
Vu la Constitution,
Vu le code de commerce promulgué par la loi n° 59-129 du 5 octobre 1959, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété dont le dernier en date la loi n° 2024-41 du 2 août 2024, notamment son article 412 ter,
Vu l’av
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى المجلة التجارية الصادرة بمقتضى القـانون عدد 129 لسنة 1959 المــؤرخ في 5 أكتوبر 1959 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وآخرها القـانون عدد 41 لسنة 2024 المؤرخ في 2 أوت 2024 وخاصة الفصل 412 ثالثا منها،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الآتي نصه: