Nous, Habib Bourguiba, Président de la République tunisienne;
Vu la loi n° 73-82 du 31 décembre 1973 portant loi de finances pour la gestion 1974 et notamment son article 45;
Vu le décret n° 78-578 du 9 juin 1978 portant refonte de la réglementation relative au fonds de promotion et de décentr
نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية .
بعد اطلاعنا على القانون عدد 82 لسنة 1973 ، المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 المتعلق بضبط قانون المالية لتصرف 1974، وخاصة على الفصل 45 منه
وعلى الأمر عدد 578 لسنة 1978 المؤرخ في 9 جوان 1978 ، المتعلق بمراجعة النصوص الترتيبية الخاصة بصندوق التطوير واللامركزية الصناعية كما وقع تنقيحه بالأمر