Sur proposition du ministre de la jeunesse, des sports et de l'éducation physique,
Vu la loi organique n° 95-11 du 6 février 1995, relative aux structures sportives, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi organique n° 2006-79 du 18 décembre 2006,&nbs
إن رئيس الجمهورية.
باقتراح من وزير الشباب والرياضة والتربية البدنية،
بعد الإطلاع على القـانون الأساسي عدد 11 لسنة 1995 المؤرخ في 6 فيفري 1995 المتعلق بالمياكل الرياضية و على جميع النصوص التي نقحته و تممته وخاصة القـانون الأساسي عدد 79 لسنة 2006 المؤرخ في 18 ديسمبر 2006،
وعلى القـانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 ا