Modifié par :
- Décret n° 2013-368 du 9 janvier 2013
Le Président de la République,
Sur proposition du ministre du transport,
Vu la loi n° 59-122 du 28 septembre 1959, portant adhésion de la République Tunisienne à la convention de Chicago relative à l’aviation civ
نقح بـ :
- الأمر عدد 368 لسنة 2013 المؤرخ في 9 جانفي 2013
إن رئيس الجمهورية،
وباقتراح من وزير النقل،
بعد الاطلاع على القــانون عدد 122 لسنة 1959 المؤرخ في 28 سبتمبر 1959 المتعلق بانخراط الجمهورية التونسية في الاتفاقية المتعلقة بالطيران المدني الدولي وخاصة الملحق الرابع عشر منها،
وعلى مجلة التهيئة الترابية والتعمير الصادرة با