Vu le tarif des droits de douane à l'importation promulgué par la loi n° 89-113 du 30 décembre 1989, tel que modifié par les textes subséquents et notamment la loi n° 2009-71 du 21 décembre 2009,
Vu la loi n° 94-36 du 24 février 1994, relative à la propriét&eacut
إن رئيس الجمهورية المؤقت،
باقتراح من وزير الثقافة،
بعد الاطلاع على تعريفة المعاليم الديوانية عند التوريد الصادرة بمقتضى القانون عدد 113 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 كما تم تنقيحها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 71 لسنة 2009 المؤرخ في 21 ديسمبر 2009،
وعلى القانون عدد 36 لسنة 1994 المؤرخ في 24 فيفري 1994 المتعلق بالملكية الأدبية وال