La Président de la République,
Après délibération du Conseil des ministres.
Prend le décret-loi dont la teneur suit :
Chapitre premier
Dispositions générales
Article premier
Le présent décret-loi vise à réglementer le domaine de la cybers&ea
إن رئيس الجمهورية،
بعد مداولة مجلس الوزراء،
يصدر المرسوم الآتي نصه.
الباب الأول
أحكام عامة
الفصل الأول
يهدف هذا المرسوم إلى تنظيم مجال السلامة السيبرنية وضبط المهام الموكولة للوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية والآليات المخولة لها لضمان سلامة الفضاء السيبرني الوطني في إطار مشمولاتها.
الفصل 2
تستثنى من تطبيق أحكام هذا ا