CIRCULAIRE AUX BANQUES ET AUX ETABLISSEMENTS FINANCIERS N°2024-2
Objet : Conditions de commercialisation et de tarification des produits et services financiers.
Le Gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie,
Vu la loi organique n° 2004-63 du 27 juillet 2004, portant sur la protection des données &agra
منشور إلى البنوك والمؤسسات المالية عدد 2 لسنة 2024
الموضوع: شروط تسويق المنتجات والخدمات المالية وتسعيرها.
إن محافظ البنك المركزي التونسي،
بعد الاطلاع على القـانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية،
وعلى القـانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع