Arrêté du ministre de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime du 29 avril 2026, portant homologation du plan d’aménagement foncier du périmètre d’intervention foncière agricole de Fatnessa de la délégation de Nefza, au gouvernorat de Béja

Le ministre de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime, Vu la Constitution, Vu la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, portant création de l’Agence de la réforme agraire et des périmètres publics irrigués, telle que modifiée et complétée par la

قرار من وزيـر الفلاحـة والموارد المائية والصيد البحري مـؤرخ في 29 أفريل 2026 يتعّلـق بالمصادقـة علـى مثال التهيئة العقارية بدائرة التدخل العقاري الفلاحي بفطناسة مـن معتمدية نفزة بولايـة باجة

قرار من وزيـر الفلاحـة والموارد المائية والصيد البحري مـؤرخ في 29 أفريل 2026 يتعّلـق بالمصادقـة علـى مثال التهيئة العقارية بدائرة التدخل العقاري الفلاحي بفطناسة مـن معتمدية نفزة بولايـة باجة

إن وزيـر الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، بعد الاطّلاع على الدستور، وعلى القـانون عدد 17 لسنة 1977 المؤرخ في 16 مارس 1977 المتعلق بـإحداث وكالـة الإصلاح الزراعي بالمناطق العمومية السقوية كما هو منقح ومتمم بالقـانون عدد 29 لسنـة 2000 المـؤرخ فـي 6 مارس 2000، وعلـى الأمـر عدد 1877 لسنة 1999 المؤرخ في 31 أوت 1999 المتعلق بتغييـر تسم